*****
الجمهورية التونسية
وزارة *****
محكمة التعقيب
*عـ30327ــدد القضية
تاريخها:14/06/2016
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاطلاع علي المطلب المقدم 17/09/2015في 04/12/2015 من الأستاذ ***** المحامي لدي التعقيب الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بوصفها محكمة استئناف لأحكام النواحي بدائرتها
نيابة عن:الصندوق التونسي للتام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.