هـ/ع
الجمهوريــة التونسيــة
وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد للّـه وحده،
محكمــة التعقيــب
* عـ10562.2006ـدد القضيـــة
تاريخـــه :08-10-2007
أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :
بعد الاطلاع على المطلب المقدم في 20-12-2006
من طرف المكلف العام بنزاعات الدولة
في حق : وزارة املاك الدولة والشؤون العقارية
ضــد: ورثة *****
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.