مذكرة خاصة عدد 922 بتاريخ 20 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمكتوبك أن شركة تونسية مقيمة مصدرة كليا "أ" تتزود بالمواد الأولية لدى شركة تونسية غير مقيمة مصدرة كليا "ب" وأن عمليات تسليم السلع تتم بتونس مباشرة بين الشركتين المذكورتين تحت رقابة مصالح الديوانة، غير أن عمليات الفو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.