مذكرة خاصة عدد 956 بتاريخ 24 جوان 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أن الرئيس المدير العام مدين للشركة بقسط من مرتباته وحصصه من الأرباح بصفته مساهما وأجيرا وأن الشركة المذكورة قامت بصرفه المبلغ المستحق بعنوان قسطه من الأرباح غير أنها أخطأت عند تسجيلها بالمحاسبة حيث إستعملت حساب "
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.