مذكرة خاصة عدد 3135 بتاريخ 10 مارس 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أنكم ستقومون بترويج منتوجكم بالسوق الجزائرية، ولإتمام الإجراءات التجأتم إلى خدمات مركز البحث والتطوير للكهرباء والغاز بالجزائر. فطلبتم معرفة هل تخضع للخصم من المورد المبالغ المدفوعة لفائدة المركز المذكور وهل يس
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.