مذكرة خاصة عدد 1092 بتاريخ 06 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المتضمن طلبكم التأكيد على إعفاء القيمة الزائدة المحققة من تفويت الهيئة العامة للإستثمار في سنداتها بتونس، يشرفني إعلامكم أن المقيمين بالكويت لا يخضعون للضريبة بالبلاد التونسية بعنوان القيمة الزائدة المتأتية من التفويت ف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.