مذكرة خاصة عدد 1129 بتاريخ 17 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه وفقا للنظام الأساسي للشركة التونسية للتنقيب، يتمتع الأعوان عند إحالتهم على التقاعد بمنحة تقدر بأجرة خمسة أشهر، أربعة منها على حساب خزينة الشركة والخامسة على حساب الصندوق الإجتماعي، فطلبتم معرفة هل تخضع للضريبة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.