مذكرة خاصة عدد 1117 بتاريخ 14 سبتمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يتعين تطبيق الخصم من المورد بنسبة 1،5% بالنسبة لإقتناءات القطاع الخاص في صورة تعدد عمليات الإقتناء لدى نفس المزود على مدار الشهر ويكون مبلغ كل فاتورة أقل من 2000 دينار يتم دفعها بالحاضر في حي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.