مذكرة خاصة عدد 1377 بتاريخ 11 نوفمبر2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم معرفة :
1- ما هي الحالات التي يستوجب فيها القيام بالخصم من المورد ؟
2 - هل تخضع أجرة عدول التنفيذ إلى الخصم من المورد ؟
3- هل أن القيام بالخصم من المورد بعنوان الأكرية وجوبي أو إختياري بالنسبة إ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.