مذكرة خاصة عدد 1677 بتاريخ 20 ديسمبر 2011 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبيكم أن شركتكم قامت بإعتبارها شركة إيجار مالي، بإقتناء سيارة سياحية ذات رقم منجمي تونسي بمبلغ قدره 30.000&n
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.