الحمد لله
أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي :
بعد الاءطلاع على مطالب التعقيب المقدم في 20 جويلية 1994 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بقفصة طعنا في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بقفصة في القضية عدد 15246 بجلسة يوم 14 جويلية 1994 والقاضي نهائيا حضوريًا بقبول الاستئناف شكلا وفي الأصل بنقض الحكم الإبتدائي والقضاء من جديد بعدم سما
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.