L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 2601/2016 · 08/09/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أوت 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعرضتم إلى إشكالية تتمثل في عدم تمكنكم من إدراج المعطيات على مستو

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.