من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 30 أوت 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه في إطار تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 تعرضتم إلى إشكالية تتمثل في عدم تمكنكم من إدراج المعطيات على مستو
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.