مذكرة خاصة عدد 209 بتاريخ 13 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه أن أؤكد لكم أن القيمة الزائدة المحققة من التفويت في أملاك عقارية موروثة غير خاضعة للضريبة على الدخل وبالتالي للخصم من المورد،
يشرفني إعلامكم أنه طبقا لأحكام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.