مذكرة خاصة عدد 211 بتاريخ 13 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحا حول النظام الجبائي المطبق في مادة على القيمة المضافة على نشاط فحام يقوم بجمع أو بشراء أشجار معدة للقطع ويحولها إلى فحم بوسائل غير آلية،
يشرفني أن أحيطكم علما ب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.