مذكرة خاصة عدد 232 بتاريخ 13 فيفري 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه :
- أن شركة "مخابر A" إقتنت قطعة أرض من شركة بموجب عقد تضمن الثمن الجملي للعقار بدون إعتبار الأداء على القيمة المضافة،
- أن الشركة B بوصفها الطر
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.