L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 3177/2016 · 25/11/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزيرة المالية  إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ورد على مصالحكم مطلب للانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بقروض مخصصة لبناء محل معد للسكنى، مبينين أن المعنية بالمطلب تملكت بموج

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.