من وزيرة المالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المراجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 18 نوفمبر 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه ورد على مصالحكم مطلب للانتفاع بطرح الفوائض المتعلقة بقروض مخصصة لبناء محل معد للسكنى، مبينين أن المعنية بالمطلب تملكت بموج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.