من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول الانتفاع بأحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 19 جويلية 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّكم تعملون بشركة أجنبية بتونس ومتحصلون على قرض لاقتناء مسكن لدى بنك الإسكان وأنكم قمتم بتقديم ملف مصحوب بكل الوثائق اللازمة لمؤجركم للا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.