L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1685/2016 · 08/06/2016

حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2016  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه اعترضتكم إشكالية تتعلّق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة إلى رئيس وموظفي الهيئة العليا المست

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.