من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 04 ماي 2016
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّه اعترضتكم إشكالية تتعلّق بكيفية تطبيق أحكام الفصل 26 من قانون المالية التكميلي لسنة 2015 بالنسبة إلى رئيس وموظفي الهيئة العليا المست
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.