مذكرة خاصة عدد 349 بتاريخ 09 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي أفدتم بمقتضاه أن شركة مصدرة كليا يضع بعض إطارته على ذمة شركات أخرى ويتولى فوترة أجورهم والأعباء المتصلة بها وتطلبون توضيح ما إذا كانت العملية المذكورة خاضعة للأداء على القيمة
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.