من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لمدارس تعليم السياقة
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2016
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إخضاع مدارس تعليم السياقة للضريبة حسب النظام التقديري وذلك بدفع مبلغ يتراوح بين 1000 دينار و 1500 دينار حسب عدد السيارات، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.