L
lois.tn
Retour
Prise de position En vigueur P P 1292/2016 · 02/05/2016

حول النظام الجبائي لمدارس تعليم السياقة

من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول النظام الجبائي لمدارس تعليم السياقة المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 13 أفريل 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم إخضاع مدارس تعليم السياقة للضريبة حسب النظام التقديري وذلك بدفع مبلغ يتراوح بين 1000 دينار و 1500 دينار حسب عدد السيارات، يشرفني إعلامكم أن التشريع الجب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.