مذكرة خاصة عدد 485 بتاريخ 30 مارس 2001 - الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF )
« لقد ورد بمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم مرخص لها في بيع معدات الأشغال العامة والتحميل (Manutention) وأنها إقتنت معدات عن طريق الإيجار المالي لتضعها على ذمة حرفائها بصفة مجانية لفترات محددة وذلك في الحالات التالية
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.