مذكرة خاصة عدد 489 بتاريخ 30 مارس 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF)
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركتكم إستنجدت بخدمات شركة مختصة في وضع أعوان وعملة على ذمة مؤسسات أخرى بمقابل، فطلبتم معرفة إن كانت المبالغ المدفوعة للشركة المذكورة خاضعة للخصم من المورد أم لا كما ط
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.