مذكرة خاصة عدد 525 بتاريخ 3 أفريل 2001 -الإدارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« لقد ورد بمكتوبكم أنكم تبيعون لحساب شركة فرنسية تمثلونها نظم إعلامية في التصرف لفائدة حرفاء تونسيين.
وبينتم أن ثمن النظم المذكورة يتم إستهلاكه على عدة سنوات، كما بينتم أن أحد حرفائكم إعتبر عملية البيع المشار إليها خدمة وطالب بتطبيق خصم من
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.