L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 379/2015 · 03/03/2015

حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول إرجاع مبالغ الخصم من المورد المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 16 جانفي 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أنّ مبالغ الخصم من المورد التي تم إرجاعها بصفة استثنائية للأجراء الذين لم يتجاوز دخلهم السنوي الصافي 5.000 دينار يتم طرحها من مبالغ الخصم المستوجبة ل

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.