من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع: حول الخصم من المورد بعنوان مبالغ مدفوعة لفائدة مقيم ببلجيكا
المرجع: مكتوبكم بالبريد الالكتروني بتاريخ 09 أكتوبر 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل يطبّق الخصم من المورد على المبالغ المدفوعة من قبل مؤسستكم لفائدة مؤسسة مقيمة ببلجيكا مقابل قيا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.