مذكرة خاصة عدد 1410 بتاريخ 3 أوت 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه إعفاء الأرباح الإستثنائية التي سوف تحققها شركتكم تبعا لشطب البنوك للديون المتخلدة بذمتها في إطار قانون المالية لسنة 1999،
يشرفني إعلامكم أن عملية شطب الديون المذ
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.