L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 1782/2014 · 29/10/2014

حول تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014

من وزير الاقتصاد والمالية إلى  الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014  المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2014  لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم سجلتم بعنوان سنتي 2010 و 2012 خسارة و دفعتم حدا أدنى في حين سجلتم خلال سنتي 2011 و 2013 ربحا وتساءلتم تبعا لذلك حول كي

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.