من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول تطبيق أحكام الفصل 5 من قانون المالية التكميلي لسنة 2014
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 14 أكتوبر 2014
لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنكم سجلتم بعنوان سنتي 2010 و 2012 خسارة و دفعتم حدا أدنى في حين سجلتم خلال سنتي 2011 و 2013 ربحا وتساءلتم تبعا لذلك حول كي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.