مذكرة خاصة عدد 1589 بتاريخ 20 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان من حق تاجر التفصيل إكتساب صفة خاضع للأداء على القيمة المضافة إبتداء من تاريخ تحقيقه لرقم معاملات بـ100 ألف دينار خلال سنة ما،
يشرف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.