مذكرة خاصة عدد 1632 بتاريخ 27 سبتمبر 2001 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي تساءلتم بمقتضاه حول إعفاء الشركة بصفتها شركة مصدرة كليا من معلوم التسجيل المستوجب على كتب تبتيت عمومي بإعتباره يتضمن عملية بيع،
يشرفني أن أحيطكم علما أن الإنتفاع بال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.