مذكرة خاصة عدد 337 بتاريخ 09 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمّن مكتوبكم أنه في إطار نشاطكم المتمثل في بيع وتركيب وتصليح التجهيزات الطبية؛ امتنعت العديد من المستشفيات العمومية عن تعديل أذون طلب تزوّد تمّ إصدارها في أواخر سنة 2017 موضوع إقتناءات من قطع غيار وخدمات تصليح التجهيزات الطبية س
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.