مذكرة خاصة عدد 1826 بتاريخ 21 نوفمبر 2001 - لادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي (DGELF)
« تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة ما إذا كان بإمكان أجير قام بالإكتتاب في الزيادة في رأس مال شركة بعث عقاري الإنتفاع بطرح المبالغ المستثمرة على النحو المذكور من الدخل الخاضع للضريبة وذلك من خلال التخفيض في الخصم
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.