من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول الخصم من المورد
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 25 أوت 2014
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي ذكرتم بمقتضاه أن جمعيتكم تكونت في إطار قانون الجمعيات عدد 88 لسنة 2011 وأنها تقوم في إطار نشاطاتها بدفع مبالغ مقابل خدمات ظرفية وأكرية وخدمات أخرى وطلبتم على هذا الأساس معرفة واج
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.