مذكرة خاصة عدد 19 بتاريخ 04 جانفي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تبعا لمكتوبكم بتاريخ 18 أكتوبر 2011 الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات جبائية بعنوان عملية بيع عقار منجزة من قبل شركتكم لفائدة مستثمر وذلك بإبرام عقد وعد بالبيع في الغرض، يشرفني أن أحيطكم علما أنه طبقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 5 من مجلة الأداء
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.