من وزير الاقتصاد والمالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط الموفق المصرفي.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2014 مكتوبي بتاريخ 25 أفريل 2013
وبعد،
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم الانتفاع بنسبة 12% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على نشاطكم كموفق المصرفي، يشرفني إعلام
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.