L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 812/2014 · 30/05/2014

حول النظام الجبائي لنشاط الموفق المصرفي

من وزير الاقتصاد والمالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي لنشاط الموفق المصرفي.  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 22 ماي 2014 مكتوبي بتاريخ 25 أفريل 2013  وبعد،  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه المتضمّن طلبكم الانتفاع بنسبة 12% بعنوان الأداء على القيمة المضافة المستوجب على نشاطكم كموفق المصرفي، يشرفني إعلام

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.