L
lois.tn
Retour
En vigueur P P 2949/2015 · 08/12/2015

حول خضوع الخدمات للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية

من وزير المالية  إلى الموضوع : حول خضوع الخدمات للمعلوم الموظف لفائدة صندوق تنمية القدرة التنافسية في قطاعات الصناعة والخدمات والصناعات التقليدية  المرجع : مكتوبكم بتاريخ 02 ديسمبر 2015  وبعد،  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تم بمقتضى الفصل 15 من قانون المالية لسنة 2011 توسیع میدان تطب

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.