مذكرة خاصة عدد 186 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرت بمقتضى مكتوبك أن شركة "S" تعمل بوصفها وسيط وتتلقى مقابل ذلك عمولة على إثر عمليات وساطة بين صاحب الباخرة (L'armateur) وهو غير مستقر بتونس ومستأجر الباخرة (L'affréteur) الذي يمكن أن يكون مستقرا أو لا، وي
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.