مذكرة خاصة عدد 195 بتاريخ 11 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمكتوبكم أنه تم تكليفكم من قبل شركة "ك" للبعث العقاري لإتمام عملية شراء عقار كائن بصفاقس، وأنه عند تحرير عقد البيع النهائي، إمتنع المفوتون في العقار عن تحرير عقد البيع المذكور لرفضهم تحمل الخصم من المورد بنسبة 2،5%
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.