مذكرة
إلى
السيد وزير المالية
الموضوع : حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على القهوة الخضراء الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة.
المرجع : مكتوب الديوان التونسي للتجارة عدد 12268 بتاريخ 6 مارس 2015
ورد بمكتوب الديوان التونسي للتجارة المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يلي :
يخضع توريد القهوة من قبل الديوان ا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.