L
lois.tn
Retour
En vigueur N I 1101/2015 · 08/06/2015

حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على القهوة الخضراء الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة

مذكرة  إلى السيد وزير المالية  الموضوع : حول المعلوم على الاستهلاك الموظف على القهوة الخضراء الموردة من قبل الديوان التونسي للتجارة.  المرجع : مكتوب الديوان التونسي للتجارة عدد 12268 بتاريخ 6 مارس 2015  ورد بمكتوب الديوان التونسي للتجارة المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يلي : يخضع توريد القهوة من قبل الديوان ا

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.