مذكرة خاصة عدد 221 بتاريخ 16 فيفري 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم أن شركتكم ...... تنوي الإكتتاب في الترفيع في رأس مال الشركة ...... التي سيتم إدراجها بالسوق البديلة للبورصة خلال شهر جانفي 2012، فطلبتم معرفة :
- هل يمكن لشركتكم إحتساب مساهمتها في شركة ..... ضمن نسبة الإستع
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.