من وزير المالية
إلى
الموضوع: طلب توضیحات.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم معرفة هل تطبّق نسبة الخصم من المورد المحددة بـ 1.5% أو نسبة الخصم من المورد المحددة بـ 0.5 % على الاقتناءات لدى المؤسسة المصدرة كليا ، يشرفني إعلامكم أن نسبة 0.5% تطبق فقط إذا كا
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.