من وزير المالية
إلى
الموضوع : توضيحات حول الخصم من المورد.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 24 نوفمبر 2015 .
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والمتضمن طلبكم التأكيد على أن شركتكم غير مطالبة بالقيام بالخصم من المورد على الأكرية التي تدفعها الى الشركة ***************** لحساب الدولة التونسية، يشرفني إعلامكم أن ال
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.