من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول طرح الأداء على القيمة المضافة بالنسبة لباعث عقاري.
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 4 نوفمبر 2015.
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنّ باعثا عقاريا لم يتمكن من طرح الأداء على القيمة المضافة الذي أثقل مقتنياته بإعتبار أنّ كامل رقم معاملاته متأت من بيع العقارات المعدّة لل
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.