مذكرة خاصة عدد 422 بتاريخ 21 مارس 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد بينتم بمكتوبكم أن نشاط شركتكم يتمثل في معالجة وتعليب الحليب وأنه بالإضافة إلى إنتاجكم الخاص، تقومون في فترة الذروة بإستيعاب الكميات الفائضة من الحليب الخام المنتجة من قبل مربين أو مصنعين آخرين وتتولون معالجتها وتعليبها لفائدتهم،
فطلب
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.