مذكرة خاصة عدد512 بتاريخ 11 أفريل 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« تضمن مكتوبكم أن شركتكم "م" وهي شركة مصدرة كليا متحصلة على شهادة في توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة تتولى إستغلال محل لإيواء مقرها الإجتماعي ولممارسة نشاطها المتمثل في مركز نداء.
غير أنه وعند دفع معلوم الكراء، ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.