مذكرة خاصة عدد 459 بتاريخ 19 فيفري 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
«تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه معرفة هل أن الأرباح الموزعة من الأموال الذاتية التي تتضمنها موازنة الشركة الموزعة في 31 ديسمبر 2013 تبقى غير خاضعة للخصم من المورد بعنوان الأرباح الموزعة كما تم الترفيع فيه بمقتضى الفصل 46 من قانون
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.