مذكرة خاصة عدد708 بتاريخ 26 ماي 2012 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )
« لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم أن والدكم كان قد تنازل لفائدتكم على قطعة أرض صالحة للبناء تمسح 70 مترا مربعا وذلك بمقتضى عقد تفويت معرف بالإمضاء عليه بتاريخ 23 أوت 1991.
كما أفدتم أن العقد المذكور لم ينص على قيمة الأرض موضوع التفويت كما أن وف
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.