باسم الشعب ،
نحن الحبيب بورقيبة ،
رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد موافقة مجلس الأمة ،
أصدرنا القانون الآتي نصه :
فصل وحيد
الغي الفصل 13 من المرسوم عدد 4 لسنة 1960 المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بضبط نظام الرياضة المدنية بالبلاد التونسية وعوض بالنص الجديد الآتي :
الفصل 13
يشرف على ادارة الجامعة مكتب يقع انتخاب أعضائه
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.