L
lois.tn
Retour
Loi En vigueur L 1966/58 · 04/07/1966

Loi n° 66-58 du 4 juillet 1966 portant modification du décret-loi n° 60-4 du 9 février 1960 fixant le régime des sports civils en Tunisie

  باسم الشعب ، نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الأمة ، أصدرنا القانون الآتي نصه : فصل وحيد الغي الفصل 13 من المرسوم عدد 4 لسنة 1960 المؤرخ في 9 فيفري 1960 المتعلق بضبط نظام الرياضة المدنية بالبلاد التونسية وعوض بالنص الجديد الآتي : الفصل 13 يشرف على ادارة الجامعة مكتب يقع انتخاب أعضائه

Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.