من وزير المالية
الى
الموضوع: تاريخ التصريح بحصص الاسهم
المرجع: مكتوبكم بتاريخ 23 ماي 2012
لقد طلبتم بمكتوبكم معرفة :
- تاريخ التصريح بحصص الأسهم المحققة خلال سنة ما من قبل الأشخاص المقيمين بالبلاد التونسية،
- هل يتعين على الأشخاص غير المقيمين، التصريح بحصص الأسهم المحققة بالبلاد التونسية.
جوابا، يشرفني إعلامكم بما يلي :
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.