بإسم الشعب
نحن الحبيب بورقيبة رئيس الجمهورية التونسية
بعد إطلاعنا على القانون العقاري
وعلى رأي كتاب الدولة للرئاسة و للشؤون الخارجية و للداخلية و للمالية والتجارة.
أصدرنا القانون الآتي نصه :
الفصل 1
كل شراء يعوض أو بدونه من طرف دولة أجنبية لعقارات أو لحقوق عقارية كائنة بالبلاد التونسية ينبغي ليكون ماضيا أن
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.