الفصل 1
(هكذا عوض بالأمر المؤرخ في غرة نوفمبر 1945) كل شاغب ولو بدون قوة رب عقار صدر في شأنه حكم تسجيل يعاقب بالسجن من ستة أيام إلى ستة أشهر و بخطية من مائتي فرنك إلى ستة آلاف فرنك.
وعند العود في ظرف خمسة أعوام لارتكاب مشاغبة المالك في تصرفه فإن المعتدي يعاقب بالسجن من ثلاثة أشهر إلى عام بدون إمكان التمتع بظروف التخفيف أو قانون التأجيل. ولا ت
Le texte intégral n'est pas encore extrait — ouvrez le PDF pour lire le document.